علي بن الحسين العلوي
131
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
والاختلاف هو أنه تارة يكفى اتيان المأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي وأخرى يكفى اتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري وكذلك في الظاهري . لذا قال « قده » فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط بهذا الاتيان التعبد بالاتيان ثانيا - يعنى يأتي به ثانيا بقصد التعبد - والاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلى فيسقط بهذا الاتيان أيضا القضاء لا ان الاجزاء يكون ههنا اصطلاحا كما ظنه البعض بمعنى اسقاط التعبد أو اسقاط القضاء ، فان الاجزاء بالمعنى الاصطلاحي بعيد جدا ، ولا داعى لهذا اللف والدوران بعد ما ظهر الامر جليا . تمرينات 1 - ما مفهوم الاقتضاء سابقا ولاحقا ؟ . 2 - عد الأقسام الثلاثة للامر المذكور هنا ، ومثل لها . 3 - كيف أجاب « قده » المستشكل ؟ . 4 - ما معنى الامر الواقعي والظاهري والاضطراري ؟ . 5 - ما معنى قولنا النزاع كبروي أو صغروي ؟ . 6 - ما معنى الاجزاء لغة واصطلاحا ؟ . 7 - مثل للمعنى اللغوي والاصطلاحي من عندك . 8 - اشرح ما جاء في قول بعض الأصوليين « رح » . 9 - تكلم عما استظهرناه ردا على بعض الأقوال . 10 - اكتب ما يتيسر لك عن الدرس واعرضه .